السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

433

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

القول الأوّل : أنّ صاحب العين أحقّ بها من غيره بعد فسخ البيع السابق ، وإن لم يكن سواها وله أن يشارك الغرماء بدينه ، وهو ما ذهب إليه الإمامية في المشهور ؛ لصحيحة عمر بن يزيد عن الإمام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : « لا يحاصّه الغرماء » « 1 » ؛ ولأنّه لم يُسلّم له العوض فكان له الرجوع إلى المعوّض دفعاً للضرر « 2 » ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة « 3 » ؛ لحديث أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحقّ به من غيره » « 4 » . وأجمع الفقهاء على أن الرجوع بالعين لا يثبت على الإطلاق ، بل هو مشروط بأمور قد تزيد أو تنقص ، يأتي ذكرها بعد نقل القول الثاني . القول الثاني : ما ذهب إليه الطوسي من الإمامية « 5 » ، والحنفية « 6 » : أنّ صاحب العين يشارك الغرماء في مال المفلّس ، وليس له حقّ الرجوع بالعين ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إيّما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء » « 7 » ، وبهذا المضمون ما جاء عن الإمام جعفر ابن محمد الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة أبي ولّاد « 8 » ؛ ولأنّ دَينه ودين غيره متعلّق بذمّته وهم مشتركون في ذلك . شروط الرجوع في عين المال : جملة الشروط التي اشترطها الفقهاء لاستحقاق الغريم عين ماله هي كالآتي : الشرط الأوّل : أن تكون العين باقية في ملك المفلّس ، فلو تلفت أو بيعت ، أو رهنت ، أو أعتقت ، شارك صاحب العين الغرماء بالثمن ، سواء زادت قيمتها على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 415 . ب 5 من الحجر ، ح 2 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 260 . مسالك الأفهام 4 : 98 . جواهر الكلام 25 : 295 . ( 3 ) التفريع 2 : 249 - 250 . الكافي في فقه أهل المدينة : 417 . الأشراف ( ابن المنذر ) 2 : 61 . المغني 4 : 493 - 494 . بداية المجتهد 5 : 397 - 398 . الذخيرة 4 : 172 . ( 4 ) الموطأ 2 : 678 . صحيح مسلم 3 : 1193 ( دار الفكر 1398 ه ) . ( 5 ) المبسوط 2 : 250 . . ( 6 ) مختصر اختلاف العلماء 3 : 398 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 1356 ( دار السلام 1420 ه ) . ( 7 ) المحلّى بالآثار 8 : 178 . الهداية في تخريج أحاديث البداية 8 : 69 . وفي متن الحديث ولفظه كلام . ( 8 ) وسائل الشيعة 18 : 415 ، ب 5 من الحجر ، ح 3 .